حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق: دراسة مقاصدية الحارثي، الحارث بن سالم

حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق

الجزء ١ · صفحة ٢٦

ويقول القاري الهروي: "وفي إسلام زوج المجوسية، أو المرأة الكافرة عرض الإسلام

على الآخر، فإن أسلمت فهي له، وإلا فرق بينهما"

المطلب الثالث: الحكم المتعلق بإسلام الزوجة دون الزوج

من الواضح أننا نجد في شريعتنا حرمة الزواج عند اختلاف الملة بنصوص قرآنية

واضحة، فلا يجوز بقاء المرأة المسلمة في عصمة رجل كافر، والدليل على ذلك قوله: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ) الممتحنة [10]

إذ الحكم واضح جلي حيث إذا أسلم الزوج دون الزوجة والتفريق بينهما، وإن عرض له الإسلام فأسلم فهي له وإن أبى الإسلام فرق بينهما ويقول السرخسي في المبسوط: (فإن أسلم الزوج بعدما تمجست عرض عليها الإسلام كما لو كانت مجوسية في الأصل، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما … 2)

وهذا الحكم يشمل الزوج والزوجة، كما ذكرنا في المطلب الثاني، إلا أن تكون الزوجة كتابية، والزوج مسلم فلا فرق بينهما لأن زواج المسلم بالكتابية جائز ويقول ابن حزم (وجائز للمسلم نكاح الكتابية، وهي اليهودية، … 3)

الهروي، علي بن سلطان، ت (1014هـ، فتح باب العناية، في شرح كتاب النقاية، تحقيق، أحمد الشاذلي

الأزهري، بدون ط، ج2، ص 375.

2 السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل، المبسوط، تحقيق خليل محيي الدين، طبعة جديدة، سنة 1421هـ - ????م دار الفكر جه، ص 892.

السرخسي هو أبو بكر محمد بن أبي سهل ولد الإمام في مدينة السرخس، وانتقل إلى وزكندا وهي بلدة ما في

وراء النهر من نواحي فرغانة وانتقل إلى بلاط خاقانها وقد تعرض لمحنة السجن سنة 466هـ لأنه قال كلمة حق ورفض إصدار الفتوى طلبها منه الملك تبيح له الزواج من الجارية التي

أعتقا ولم تنتهي

العدة … www

.masrawy.com/islam

ابن حزم، المحلى بالآثار، ج?، ص ??