دور البصمة الوراثية في الإثبات
الجزء ١ · صفحة ٤١الفرع الثاني: هل القرائن معتبرة في جميع مواطن النزاع بما في ذلك قضايا الحدود والقصاص؟
قولين للعلماء في ذلك وفيما يلي بيان ذلك مع ذكر الأدلة:
القول الأول: عدم الأخذ بالقرائن في الحدود والقصاص واعتمادها في باقي القضايا.
وهو قول جمهور العلماء من الإباضية، الحنفية، والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة.
أدلة المانعين:
أستدل الجمهور بعدة أدلة على منع العمل بالقرائن في إثبات الحدود، منها:
.1
حديث: قال عبدالله بن شداد: وذكر المتلاعنان عند ابن عباس فقال ابن شداد: أهما
اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس: لا، تلك
امرأة كانت تطهر في الإسلام السوء.
انظر: الكندي، أحمد بن عبدالله بن موسى المصنف ط?، سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1437هـ. 2016م)، م 22، ج 40، ص 293 وص 305.
2 انظر: الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: علي محمد معوض وعادل محمد عبد الموجود، ط، (بيروت: دار الكتب العلمية، ????م) ج?، ص ???.
الدين يحيى بن شرف منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه تحقيق عوض قاسم أحمد عوض، ط 1،
انظر: النووي، محيي (بروت: دار الفكر، 1325هـ. 2005م)، ص 303.
انظر: ابن قدامه، المغني، ج12، ص 501.
ه مسلم، مسلم بن الحجاج المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: ????، د ط تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د ت)، ج 4، ص 210.