دور البصمة الوراثية في الإثبات الهنائي، خالد بن سيف بن عبد الله

دور البصمة الوراثية في الإثبات

الجزء ١ · صفحة ٥٦

وحكم البعض بالقرائن في إثبات الزنى كحكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه،، والصحابة معه رضي

الله عنهم، برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد، وهو ما ذهب إليه المالكية، والإمام أحمد في أصح روايتيه، وابن القيم، اعتمادا على القرينة الظاهرة، أما جمهور العلماء فلا يعتمدون على القرائن في إثبات حد الزنى.

ومن وجهة نظر الباحث حول الاختلاف الحاصل في الاعتماد على قرينة الحمل في إثبات الزنى، فإني أرى الجمع بين القولين، حيث يتم الاعتماد على القرينة، لكن مع مراعات ظروف الحادثة، وما يعتريها من شبهات كالإكراه على الزنى، ووطء الشبهة، والبصمة الوراثية تعتبر من

القرائن.

وقد تناول هذه المسألة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان، حفظة الله، في

أحد فتاواه، وفيما يلي ذكرها:

"ارجو تفضل سماحتكم بإفادتنا حول مسألة تتصل بفقه وقضاء الأحوال الشخصية، وهي: مدى

حجية إثبات النسب بالقرائن، لاسيما ما يسمى بالجينات الوراثية (DNA)، بتحليل الحمض النووي، وما هي الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى هذه الوسيلة العلمية الفنية، وضوابط الأخذ بها"

منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة الفقه الإسلامي، د ط (جده: منظمة المؤتمر الإسلامي، د ت)، ج??، ص???. (المرجع نفسه)، ص???.

انظر: ابن القيم الطرق الحكمية (مرجع سابق)، م?، ص??.

انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، ص???، ص???، والنووي، منهاج الطالبين، (مرجع سابق)، ص504،

45