دور البصمة الوراثية في الإثبات
الجزء ١ · صفحة ٥٧الجواب: في قضية الزنا ولحوق الولد بالفراش، فهذه قضية بت فيها الشرع، إذ ألحق النبي صلى الله
عليه وسلم، الولد بالفراش، فقال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وكذلك لأجل الستر وصون الأعراض،
فلا يجوز العدول عن ذلك والأخذ بنتيجة الفحص الجيني والله أعلم.
ويوجد شق آخر في الفتوى تتعلق بإثبات النسب، سوف أذكرها عند الحديث عن ثبوت النسب.
ثالثاً: رأي القانون العماني في إثبات الزنى عن طريق البصمة الوراثية
تطرق قانون الإجراءات الجزائية العماني للخبراء وإمكانية الاستعانة بهم فقد نصت المادة (???): "إذا أنكر المتهم أنه مذنب أو رفض الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما يلزم لفحص الأدلة ومناقشتها على الترتيب الذي تراه، ويجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود والخبراء ولها أن توجه إليه في أي وقت ما تراه لازما
من أسئلة واستيضاحات لتمكينه من تقديم دفاعه".
? ?