شركة العنان عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشعيلي، محمود بن حميد بن محمد

شركة العنان عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٨

الفرع الثاني: تعريف الشركة في الاصطلاح.

عرفت الشركة بعدة تعريفات؛ نظرا لاختلاف المذاهب الفقهية، كما يأتي: عرفها الإباضية بأنها

"اتفاق على إعطاء نقد بجزء معلوم من ربحه "1

وعرفها الحنفية بأنها: "عقد بين المتشاركين في الأصل والربح"

211

وعرفها المالكية بأنها: " إذن كل واحد من المشتركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله، أو بدنه،

له ولصاحبه، مع تصرفهما أنفسهما أيضا" (3).

ويرى الشافعية بأنها: " ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع" (4).

ويعرفها الحنابلة بأنها " الاجتماع في الاستحقاق أو التصرف" (5)

من

خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن الشركة عقد يشتمل على ثبوت الحق للمتعاقدين

في رأس المال والربح والتصرفات على جهة الشيوع. وجاء تعريفها في الاصطلاح: "أن يشترك

الرجلان في شيء خاص دون غيره". (6)

1) شرح كتاب النيل، محمد بن يوسف الطفيش، دار الفتح، بيروت، ط 2، (1972 م / 1392 هـ) 304/ 10 - 305 2) أبو بكر بن علي بن محمد الزيدي، الجوهرة النيرة، ط 1، دار العلمية، 1322 هـ)، (285/ 1)

3) محمد بن محمد بنعبد الرحمن الطرابسلي، مواهب الجليل، ط 3، دار الفكر، 1412 هـ /1992)، (117/ 5) 4) محمد الخطيب الشرييني، مغني المحتاج، دار الفكر، (221/ 3)

5) أبي محمد عبدالله أحمد بن

بن محمد ابن

قدامه المقدسي، المغني، ط 1،) دار الكتب العلمية-بيروت، 1414 هـ /

(3/ 5) (1994

6) أبو محمد، عبدالله بن محمد بن بركه البهلوي العماني، الجامع وزارة التراث القومي والثقافة، سلطة عمان،

9

. (302/ 2)