شركة العنان عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشعيلي، محمود بن حميد بن محمد

شركة العنان عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٩

الفرع الثالث: تعريف شركة العنان:

عرفها الشيخ الشماخي في الإيضاح "اشتراك" رجلين أو أكثر في شيء بعينه" (1).

وقيل أيضا هي: "شركة متعدد في خاص متساو من جنس واحد كدنانير ودراهم" (2)،

،

ومنهم

من عرفها بقوله: "أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء بعينه وفي خاص دون غيره، وهي

مأخوذة من عن لها أي اعترض لهما" (3).

ومما سبق يتبين أن شركة العنان هي عبارة عن عقد يقوم بين شخصين أو أكثر بموجب هذا العقد يكون لهم حق التصرف فيما تم العقد عليه وفي ذلك الإطار المحدد أو ما تعارف عليه من قبلهم على جهة الشيوع.

وقيل في سبب تسميتها بالعنان لأنهما اشتركا في مال خاص كأنه عن لهما أي عرض لهما فاشتركا فيه، وقيل: لأن كلاً منهما عان صاحبه أي عارضه بمال مثل ماله وعمل مثل عمله (4)، وقيل: اشتقت من عنان الدابة لتساوي جانبيها فكأنهما يتساويان في العمل والمال كعنان

الدابة. (5)

1) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ط 3. (وزارة التراث القومي والثقافة – بسلطنة عمان) (79/ 4). 2) القطب، محمد بن يوسف الطفيش، شرح النيل، ط 1. (دار الفتح، بيروت، 1392 هـ/1972 م)، (388/ 10) 3) ابو المنذر، سلمة بن مسلم العوتبي، الضياء، ط 1. (1414 هـ/1994 م)، (68/ 18) 4) أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري، الزاهر في غريب ألفاظ الامام الشافعي، ط 1. (دار البشائر الإسلامية، بيروت لبان، 1419 هـ / 1998 م)، (332).

5) محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، ط 1. دار السلام للطباعة والنشر، 1417 هـ/1996 م)،

10

10

. (261/ 3)