شركة العنان عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٤جزء كبير منه بحيث لا تبقى هناك فائدة من استمرارها أو بإجماع الشركاء على حلها، أو بحلها
بحكم من المحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء لوجود سبب يسوغ ذلك.
كذلك
وتنتهي
بسبب من الأسباب المؤدية إلى تقويض الاعتبار الشخصي وزواله
كوفاة أحد الشركاء أو عسره أو إفلاسه أو الحجر عليه أو انسحابه.
كما تنقضي بانهيار أحد أركانها الموضوعية الخاصة كاجتماع الحصص كلها في يد
أحد الشركاء مما يؤدي إلى زوال ركن تعدد الشركاء. ويتعين شهر هذا الانقضاء لكي يحتج
به
الغير بذات الطريقة التي يشهر بها عقدها التأسيسي، ويترتب على انقضائها دخولها مرحلة
التصفية.
وبعد أن تدخل مرحلة التصفية تتبعها عملية القسمة على
وضع في العقد
وإن لم يكن قد كتب في العقد على حسب عدد الحصص أو الأسهم المشارك بها الشركاء والتي
تعني إيصال كل شريك إلى حقه في فائض التصفية (1).
حكم الشركة التضامنية:
أما بالنظر إلى الاتجاه الفقهي إلى هذه الشركة يظهر أنها من حيث المبنى العقدي لا
تتعارض وشيئا من القواعد الفقهية فالأساس العقدي لتصرف الشركة فيها مبنى على الوكالة
1) جمال محمود الحموي، وأحمد عبدالرحيم عودة المسئولية الجزائية للشركات التجارية، ط 1. (دار وال للنشر-عمان-
الأردن، 2004 م)، ص 116.
35