شركة العنان عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشعيلي، محمود بن حميد بن محمد

شركة العنان عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥٨

نسبة معينة في الأرباح لا يجوز أن تزيد عن 10% لحصص التأسيس، ويوزع الباقي بعد ذلك

من الأرباح على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

أما إذا ترتب على الشركة خسارة أو عدم تمكن من دفع التزامات الشركة أو كان

مقدار ما دفع في التزامات الشركة هو نفسه ما كان من ربح في هذه الحالة لا يجوز توزيع أي

ربح من أرباحها بناء على ما جاء في نص المادة (131) من قانون الشركات التجارية العماني الذي نص على أنه: "لا يجوز إجراء أي توزيع إلا من الأرباح الصافية بعد خصم جميع. تكاليف

اللازمة وتجنب الاستهلاكات والمخصصات والاحتياطيات التي يجب تجنبها بما في ذلك ما تخصصه الشركة من الأرباح لزيادة رأس المال". وعلى ما نصت عليه فهو محرم قانونياً أن يصدر توزيع أي مال من الأرباح لأحد المساهمين في هذه الحالات.

انقضاء الشركة:

تنقضي شركة المساهمة بطرق الانقضاء العامة التي تحدث لأي شركة، فهي تنقضي

بالقانون بانتهاء المدة المعينة في نظامها وللجمعية العامة أحقية إطالة هذه المدة.

إذا

انتهى

وقد تنقضي قبل حلول الأجل إذا أقرت الجمعية العامة ذلك بتقصير مدة الشركة، أو

العمل الذي قامت الشركة من أجله.

69

49