تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521
الجزء ١ · صفحة ٩٣وإن
وإن
يطلقها
وذاك يملكه المولى الأخير ولا
تبعه فمهر الخود يلزمه باعه فأرى من
وزوجة العبد إن أودى فعدتها
منه
من قيمة العبد حين البيع والقصب تطليقها ليس ماض منه في الخطب عليه من مهرها شيء من النشب كعدتها في طاهر النسب
إن لم تكن أمة إن الإماء خلا
لهن قولي
بحكم واسع
والعبد
يلزمه إنفاق
زوجته
وقت العشاء فلا ترتب ولا تهب
كذاك كسوتها إلا أن يخليها
المولى له هكذا في الأعتم الصهب
وإن سألت
عن المجنون فاستمعن
مني
مقالاً كرشق السهم
غير كي
إذا
تزوج في أيام
صحته
1
فأعط زوجته في بيت
والدها
ولا خلاص لها إن كان ذا يُسُرٍ
وقل لمولى ولي الزوج طلقها
تمت وهي هاهنا مائة بيت وإحدى عشر بيتا منها عشرة أبيات زيادة من
قول الشيخ محمد بن سعيد.
منطقة
هو محمد بن سعيد بن راشد بن عمر العيسائي، (حي: ????هـ. ????م)، قاض، وال، وفقيه ناظم للشعر من الظاهرة، من آثاره العلمية والأدبية: مسائل وأجوبة في الفقه نثرا ونظما، ونظم أبيات في عدة المرضع المطلقة. انظر: المرجع
وجن من عارض السوداء في الحلب عيشا وكسوتها في الأشهر الحقب منه وإن كان ذا عُدْمِ وذا تربِ فإن تطليقه ماض بلا كذب
نفسه، ج?، ص??.
84