تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص480 إلى ص521) الحربي، جمال بن يوسف بن علي

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521

الجزء ١ · صفحة ٩٢

وليس يلزمها عند الخروج إلى

دار سوي دارها غير من

رغب

إن لم يكن حاكم عدل ينال به

حقا من

البعل أن يدعو إلى الكذب

هذا

البسيوي' ناهيك من رجل عن

أنوار أحكامه تعلو على الشهب

والعبد إن يأذن المولى له فأتي

منه بتطليق

خود حرّة النسب

وطلق

العبد تطليقا

يراجعها

وإن تكن حاملا مع فعله القصب

فإن يلزمها في الحالتين

ها نفاقها

إن أبى المولى لينفقها

ولا عليه لها بعد الرضاع نرى

وإن يطلق عبد زوجه

أمةً

وإن تزوج عبد ثم مات

فلا

غرما لا زواجه من بعد مصرعيه

وإن يكن أعتق المولى الغلام وقد

فطلق العبد من بعد السراح كذا

في طول عدتها من كدة التعب

أيام عدتها مالها

من الخصب

أجر الرضاعة مثل الحرّ يا شعبي

وحاملا لا لها شيء من الطلب أرى على السيد الكرار في التلب لأجل المهر فاسمع سمع ذي أدب أبدى الضمان لمهر الغادة الكعب إن مات فالمهر من مال الفتى العزبي

بن بن بركة،

من مؤلفاته العلمية:

هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن أبو الحسن البسيوي اليحمدي (حي: 364هـ / 975م)، عالم فقيه، من بلدة بسيا من أ أعمال ولاية بهلاء، من أخص شيوخه العلامة أبي محمد عبد الله محمد جامع أبي الحسن (مط) في الأديان والأحكام والمختصر المشهور بمختصر البسيوي (مط) ملخصا ومختصرا فيه مسائل الشريعة. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين مرجع سابق، ج?، ص???. ???.

ك، ولعلها يلازمها، قد يكون توجيها صحيحا.

ك، غرما لأزواجه من بعد مصرعه].

4 في: ب. 83