تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص480 إلى ص521) الحربي، جمال بن يوسف بن علي

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521

الجزء ١ · صفحة ٩٥

إذا ابتليت بحكم فاجتهد نظراً

والبينات

وفي الأيمان

منتظما

فانظر إليه وقت النار واللهب ا فيما تداعى به الخصمان إن طلبا

بغير

أوداجها علبا

فمن جُعِل قاضيا قالوا لقد ذبحت

سك بين أوداجها

قد جاش آديه يخشاه من ركبا

إن صار في بحر علم فيه منتصبا

تأتيه

أمواجه

يوماً

فترفعه

وأجره كل يوم قيل

عن سنة

إن كان ذا ورع

فراقب الله فيما قد

بليت

به وكن

طوراً وتخفضه في اليم مكتئبا والظلم مجتنبا لسبل الهدى هاد ومطلبا

وانظر بعقل فان المرء يا سندي

واعرف

مقالة

من يدعي نشبا

إن لم يفكرن في أحكامه عطبا والمدعي منهما من بعد إذ وثبا فصل الخطاب وطالع عنده الكتبا قد جاء من قبل منهم واحذر الغضبا

واحكم بما قد أراك الله ملتمساً

واجلس لذي الخصما في الحكم وانظر من

ك، فانظر إليه وقيت النار واللهبا].

فقد ب.

عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِيْنِ"، أبو داود، سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبي داود رقم الحديث: 3571، مرجع سابق، ج?، ص???. صححه الألباني، شرح الحديث: الذبح المقصود به الهلاك، فهو ليس كالذبح بالسكين الذي به تلف الجسم وذهابه، ولكن فيه خطورة على دين الإنسان؛ لأنه قد يحصل منه الجور ويحصل منه الحيف ويحصل منه الميل عن الحق، ويترتب على ذلك ضرر كبير للإنسان، وهذا هو المقصود من قوله: قد ذبح بغير (سكين) انظر العباد عبد الحسن بن حمد بن عد الحسن بن عبد الله، شرح سنن أبي داود، د. تحقيق، د. ط، المكتبة الشاملة: 1432هـ، ج 405، ص 3.

ك، إن لم يفكر ففي أحكامه عطبا].

ه فاحكم بـ

ب.

قال أبو عبد الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شُعبة قال: حدثنا عبد الملك بن عُمير قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بِسجِسْتَان أن لا تقض بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم

86