تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٣٩الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يعلم الوكيل بالزائف عند أخذه للدراهم فلا ضمان عليه،
وأما إذا ردَّ عليه أحد دراهم زائفة فلا يجوز له أن يرد عليه من دراهم المسجد أو اليتيم بدلها،
ما لم يعلمها أنها من دراهم المسجد أو اليتيم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل استؤجر ليُعَلِّمَ في مدرسة بمالها ليعلم الصبيان القرآن والخط،
فلم يأته أحد من الصبيان سوى ولده، أيجوز له أن يقعد في المدرسة على إن أتاه أحد يريد
التعليم علمه ويأخذ مال المدرسة؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يأته أحد يتعلم؛ فإنه يتعلم بنفسه، فإذا فعل هذا جاز
له أخذ مال المدرسة، والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل أجّر نفسه أن يعلم الصبيان، على أن يكون له من كل ثمرة
ثمانية أَجْرِبَةِ بر، وثمانية أجربة حب ذرة، وثمانية أجرب تمر؟
الجواب وبالله التوفيق أنه إذا وقف هذا المعلم عن التعليم بما شُرط عليه من غير
عُذر؛ فالذي حفظته من آثار المسلمين أن الأجير إذا لم يتم ما استؤجر عليه فلا أجرة له، وأما إذا وقف بسبب عذر فله بالحساب من الأجرة، وكذلك البيدار " إذا أعطاه رب المال شيئاً من
والجراب وعاء الزاد والعامة تفتحه والجمع أجْرِبةٌ و جُرُبِّ. انظر: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، د. ط. (بيروت: مكتبة لبنان، 1986) ص42: مادة "جرب". البيدار: شخص يستأجره صاحب البساتين والأراضي الزراعية ليخدم بها. انظر: وزارة التراث والثقافة، الموسوعة العمانية، مرجع سابق، ج2، ص 635.
??