تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٤٠النفقة والكسوة وخدم عنده أياماً، ثم بدا للبيدار الرجعة عن البيدارة، وقال إني لا أطيق الزجر،
فطلب الهنقري" ما يجب له بالحق ولم يعذره، أو طلب الهنقري ما سلمه له من النفقة والكسوة، وطلب البيدار ماله من الأجرة، ففي ذلك اختلاف قال من قال من المسلمين: إذا كان البيدار بالغاً وترك العمل من غير عذر فلا أجرة له، وهو أكثر القول، وقال من قال: له أجرة ما عمل، وأما إذا كان البيدار صبياً، ثم وقف الصبي عن العمل؛ فالذي يعجبني من القول وأقوله وأراه صواباً: أنه يكون لهذا اليتيم بقدر ما عمل إذا كان عمل في هذا الزرع قدر نصف عمر الزرع فله نصف عمله، وإن كان عمله فيه قدر ثلث عمر الزرع فله ثلث عمله، وعلى هذا الحساب يكون لليتيم، واليتيم مخالف البالغ، والله أعلم.
مسألة: ومن وجد في المسجد مثل نوى أو تمراً أو حطباً أو أذى، فأخرجه ورمى به
فلا ضمان عليه.
الزجر: المنع والنهي، وَزَجَرَه فَانْزَجَر، وازْدَجَره فَازْدَجَر. انظر: الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص???.
الهنقري: هو الثري، أي: من
له مال كثير. انظر: الحبسي، عبدالله بن صالح بن خلفان، معجم المفردات العمانية
العامية. ط 1. (د. م، د. ن، 1427 هـ - 2006م) ص 311
??