تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٤٨مسألة: على أثر مسائل لعلها من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان -رحمه
الله-: والمحتسب لليتيم في بعض أشيائه ولم يقدر على جميع أشيائه؛ أيلزمه فيما لا يقدر إن
ضاع شيء لليتيم، وهو الذي لم يحتسب له فيه ضمان أم لا؟
الجواب: عنه أن المحتسب عليه حفظ مال اليتيم إذا قدر على ذلك، ولا يجوز له تركه
بعد الدخول فيه إذا خاف عليه الضياع والضرر وعليه الاجتهاد في ذلك بجهده وطاقته، وأما
6
يحتسب في بعض وترك بعضاً فلا أعلم أن ذلك جائز، والله أعلم.
مسألة:
بن
بن - رحمه الله-: وفي المسجد
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد عبدالله جمعة
إذا لم تكن له أبواب مركبة ورأى الوكيل عليه ضرراً من دخول الدواب فيه، أيجوز أن يسوي له
أبوابا من عمارة أم لا؟ [ويجوز أن يشتري له من الوصية التي مكتوبة لإصلاح المسجد للأبواب
أم لا؟] وكذلك إذا أراد أن يضيق له أبوابه أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أما الوصية فيعجبني أن يجعل في صلاح المسجد نفسه، وأما
بقية ما ذكرته فجائز ذلك على نظر الصلاح، وكذلك الوصية لا تخرج مما ذكرته، والله أعلم.
مسعود بن رمضان بن سعيد بن محمد النبهاني، (ت: 1050هـ - 1640م) عاش في القرن الحادي عشر الهجري، كان مسكنه في سمد ثم انتقل إلى العقر من نزوى، قاض فقيه، ووال، قائد كان من ولاة الإمام ناصر بن مرشد، له فتاوى كثيرة في الأثر. انظر: المرجع نفسه، ج? ص???.
2 في (أ) " يترك ".
سقط من (أ) جميع ما بين المعكوفين.
??