تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٤٧الجواب: إذا لم يعرف دراهمه من دراهم المسجد أو دراهم اليتيم أو الغائب فهي مشتركة
عندي، له منها بقدر ما يحصه منها، وله أخذ حصته منها بالمقاسمة وإن تحرّى وأخذ الأضعف
منها وترك الجيد للمسجد فهو وجه صواب عندنا، والله أعلم.
مسألة: تركت سؤالها وهذا جوابها الجواب إذا لم تكن لذلك سنة متقدمة
شراء
القطن للفتائل، فلا نقول بجواز ذلك من مال المسجد، وأما زيادة الفتائل للسراج فلا بأس بذلك عندنا، إذا كان الحل قد جعل ليُسرَج به في المسجد به، وهكذا نفعل في مساجد نزوى، والله أعلم.
مسألة: وإذا لم يحصل لجماعة المسجد وكيل ثقة وحصل أمين؛ أيجوز أن يوكلوه في مال
المسجد أم لا؟
الجواب: إذا عدم القوام بأمر المسلمين فللجماعة أن يوكلوا في المسجد رجلاً ثقة أميناً
إن وُجد الثقة، وإن لم يوجد ووجد الأمين؛ فقد قيل بإجازة وكالة الأمين عند عدم الثقة على
قول من يقول بذلك، والله أعلم.
??
٤٧ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.