تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص370 إلى ص395) الريامي، هشام بن سالم بن سعيد

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395

الجزء ١ · صفحة ٦٠

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن مال المسجد وقفاً موقوفاً عليه؛ فجائز البيع

منه

بقدر عماره على قول بعض المسلمين، وإن كان وقفاً موقوفاً للمسجد؛ فلا يجوز بيعه، والله

أعلم.

مسألة: وإذا دخل رجل في مسجد غير لفظ وكالة، إلا أنه بأمر بعض الجماعة

وهو أمين؛ أيكون هذا محتسباً في مال المسجد أم وكيلاً؟ ويحل له أخذ ما جعلوه له

من

مال

المسجد أم لا؟

الجواب: لا يضيق عليه أخذ ما جعله الجماعة له على صفتك هذه، والله أعلم.

مسألة واليتيم إن لم تكفه نفقة الفريضة التي جاء بها الأثر؛ فله من ماله ما يشبعه،

والله أعلم.

مسألة: وإذا قبض أحد جبة

المسجد التي يوضع فيها الهجور والفطور،

4

وتركها مكانها في المسجد وبها شيء من النوى له قيمة، ووكيل المسجد غير ثقة؛ أيلزمه على

هذه الصفة شيء أم لا؟

سقط من (أ): له.

سقط

(أ) وكأن المؤلف شطبها في نسخته. من

جِبَّه: "وعاء من خوص تُحبى فيه الأثمار والزهور". الحارثي، سعيد بن حمد بن سليمان، إزاحة الأغيان عن لغة أهل عمان، تحقيق. حمود بن سعيد العيسري وأحمد بن سالم البراشدي ط?. (مسقط: مكتبة الجيل الواعد، 1431هـ - ????م) ص??.

الهجور: "في العامية الطعام الذي يؤكل بعد الظهر" الحجري، من فصيح العامية في عمان، مرجع سابق، ص 241.

50