تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٥٩مسألة: هل يجوز أن يضرب أحد تفقاً في سطح المسجد إذا كان لهلال الصوم أو
هلال الفطر، وكان الرجل حاضراً في المسجد للصلاة ونية الضارب طاعة الله ولرسوله؟
الجواب وبالله التوفيق: تعجبني | السلامة ضرب التفق في المسجد، من
والله أعلم.
مسألة: وإذا كان أحد يحرس السوق بالأجرة، ويعطيه أهل الدكاكين على الشهر صدية
فضة، وبعضهم أقل وبعضهم لا يعطونه؛ أيجوز لأحد أن لا يعطيه إذا لم يطالبه وكان بيعه
وشراؤه قليلاً ودكانه ربما لا يحتاج إلى حارس؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الدكان ناحية عن الدكاكين [ولا يناله الحرس؛ فلا
يلزمه شيء للحارس، وإن كان هذا الدكان بين الدكاكين فعلى صاحبه مثل غيره" من
الأجرة، والله أعلم.
مسألة: في مسجد جداره ضائع وأراد وكيله بأمر الجماعة أن يهدمه ويجدده وليس له
غلة؛ أيجوز أن يباع من ماله شيء بقدر ما يبني به كان من ماله القديم أو الحديث؟ أم يعجبك
أن يترك خراباً إلى أن تجتمع له من غلة ماله ما يبنيه ويوفر أصل ماله؟
ا التفق: "بندقية، وجمعها تفاق أو تفاقه. الحبسي، معجم المفردات العامية العمانية، مرجع سابق، ص??.
2 سقط من (أ) ما بين المعكوفين. في (أ): عليه.
49