تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص370 إلى ص395) الريامي، هشام بن سالم بن سعيد

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395

الجزء ١ · صفحة ٦٣

قال: ثابتة، ومن

أخذ بقول من أقوال المسلمين لم يهلك، ولا يعجبني لهذا الوكيل أن يترك مال

المسجد إلا أن يسافر من البلد فجائز له ذلك، والله أعلم.

مسألة: وإذا أمر أحد بطنا شيء من النخل بين مدرستين، أما واحدة فهو يُعلّم فيها والأخرى يعلم فيها غيره، إلا أنه لا يدري أنه ثقة ولا من أدخله في التعليم؛ ولكنه معلوم أن غلة هذه النخل لمن يعلم القرآن في المدرسة الفلانية والمدرسة الفلانية؛ أيجوز له أن يقبض الذي هو نصيبه من هذه النخل أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق لا يضيق عليه أن يعطي المعلم الذي ذكرته حصته من المدرسة من النخل، والله أعلم.

مسألة: وفيمن استقعد ماء من رجل، ثم أصاب المطر ورويت الأرض، فقال المقتعد ربع

لصاحب الأرض احفظ ماءك فإني لا أريده، وقد أغنى الله عنه بالغيث، أيلزمه شيء على

هذه الصفة؟ وهل يجوز هذا له فيما بينه وبين الله أم هو خلف؟

الجواب وبالله التوفيق أن القعادة ثابتة على قول أكثر المسلمين، وخاصة إذا كان

المقتعد قد سقى بالماء، والله أعلم.

الطَّغَى: "هُوَ بَيْعُ ثَمَر النَّخْل خاصةً ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 15، ص 16: مادة "طنى"، والمتعارف عند العمانيين: هو بيع ثمر النخيل أو الأشجار لموسم واحد الحبسي، معجم المفردات العامية العمانية، مرجع.

ص ???.

سابق،

??