تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٧٨زادت بعد ذلك في سنة أخرى، فيؤخذ من الزيادة، ويجعل وفاء لما نقص، ويجري على سنته المتقدّمة الإسلامية فيه، وإن كانت له سنة تثبت في الإسلام بالزيادة والنقصان، فهو على سنته، والله أعلم.
ومن جوابه أيضًا، إذا بقي من ثمرة هذا المال ما فيه من الكيل، فلا يضيق عندنا طنا شيء من ثمرته، والأحسن عندنا أن يكون الناقص من الكيل يوفى من ثمرة هذا المال كما أوصى الموصي، والله أعلم.
٧٨ / ٩٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.