تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٧٧مسألة: وفيمن عليه حق لأيتام، وهم أغنياء؛ أيجوز أن ينفق عليهم منه، ويكسوهم؟ أم لا؟
والجواب وبالله التوفيق جائز أن ينفق عليهم ويكسوهم منه، وقد جاء في آثار المسلمين
من
أنَّ المحتسب لليتيم إذا كان فقيراً محتاجًا، وكان منقطعًا في خدمة مال اليتيم، فقال قال من السلمين: أنَّه يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وقال من قال من المسلمين: يأكل بالقرض، وقال من من المسلمين: أنَّه يأكل من فضل اللبن، ويستعمل دابة اليتيم، وجائز له أن يجري على اليتيم ماله ثياب الحرير، والورس، والزعفران والفواكه مثل الحلوى والأشجار، ولا بأس بالطحين في من
قال
رحى اليتيم، والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي. رحمه الله.، ما تقول في مال فيه كيل لمسجد؛ هل يجوز طناه قبل إخراج الكيل، والأكل منه قبل ذلك؟ أرأيت سيدي إذا طنى ذلك المال، وترك منه نخلة؛ لأجل الكيل، فقصرت تلك النَّخلة عن الكيل، هل يجوز أن يشتري تمر من غير تمر المال لوفاية الكيل؟ أم يضاف إلى السنة الثانية؟ أرأيت إنْ كان هذا الكيل مجعولا في نخلة واحدة، ولم تقم ثمرتها بما هو مجعول فيها من الكيل، أيجوز أن يشتري تمر من غيرها لكيل الفطرة لما نقص من ثمرتها، ثمَّ ينفذ النقصان من ثمرها القابلة إذا حضرت الثمرة؟
الجواب وبالله التوفيق: إنَّ مثل هذا عندنا يختلف باختلاف الألفاظ، ويثبت بالسنن الإسلامية الجارية في مثل هذا، فإن أوصى الموصي بكذا جري تمر من غلّة ماله الفلاني ليفطر به الصائمون شهر رمضان في مسجد كذا، فإنَّ مثل هذا عندنا يكون من غلة ذلك المال؛ كان من النخل، أو الشجر، أو الأرض، وإن كان قال من ثمرة نخلة، ولم يحصل منها لما أوصى به فيها في السنين، فلا أعلم عليهم شراء تمر من غير ذلك المال، بل إذا نقص في سنة من السنين، ثمَّ
سنة
من
في (ب): لليتيم. في (ب): رأيت.
69