ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٤الفرع الثاني: القرينة بحسب مصدرها:
تنقسم القرينة بحسب المصدر الذي اقتبست منه إلى قسمين رئيسيين هما القرائن الشرعية
والقرائن القضائية، وفيما يلي نبين كل قسم من هذين القسمين مع ذكر بعض الأمثلة عليها:
أ القرائن الشرعية: "وهي القرائن التي جاءت منصوصًا عليها في القرآن والسنة المطهرة
للدلالة على شيء ما". (?)
وهناك أمثلة كثيرة على هذا النوع من القرائن نذكر منها:
1. قرينة تمزيق القميص في قصة سيدنا يوسف واعتباره قرينة لكذب امرأة العزيز، يقول
سبحانه وتعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ * وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ
الصَّدِقِينَ (يوسف: 26-27).
2. قيام الزوجية قرينة على ثبوت نسب الولد للأب، (?) لقوله صلى الله عليه وسلم:
" الولد للفراش، وللعاهر الحجر ".)
ب- القرائن القضائية: "وهي القرائن التي يستنبطها القاضي من خلال النظر في
ملابسات الدعوى". (4)
(1) الهاشمي حجية القرائن في الإثبات، مرجع سابق، ص 40.
(?) صبرة، نزار رجا سبتي، أحكام المتهم في الفقه الإسلامي"، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2006م)،
ص 57.
(?) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: 2053، ص364.
(4) الهاشمي، حجية القرائن في الإثبات، مرجع سابق، ص 41.
35