ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

من

الأمثلة على هذا النوع من القرائن:

. ادعى عنده رجل أنه سلم غريما له مالا وديعة فأنكر، فقال له القاضي: أين سلمته

إياه؟ قال: بمسجد ناء عن البلد. قال: اذهب فجئني منه بمصحف أحلفه عليه، فمضى، واعتقل القاضي الغريم، ثم قال له: أتراه بلغ المسجد؟ قال: لا. فألزمه

بالمال ". (?)

2. دفع القسط المتأخر يعد قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. حيث تعد الأقساط اللاحقة العنصر المعنوي لهذه القرينة، إذ يقدر

القاضي أن المؤجر عادة لا يقبل الوفاء بقسط لاحق إلا إذا كان أستوفى القسط

السابق، وأيضًا فالمستأجر لا يحتفظ عادة بإيصالات الأقساط جميع

التي

عن

الأشهر

سدد أجرتها وإنما يحتفظ بإيصال القسط الأخير فالقاضي بهذا الاستنباط

يذهب إلى ما هو راجح الوقوع. (2)

وقد ذكر قانون الإجراءات الجزائية العماني في المادة رقم (??) بعض الأحوال التي تكون

فيها الجريمة متلبس بها، حيث نص على:

"تعتبر الجريمة متلبسا بها في الأحوال الآتية:

?- حال ارتكاب الجريمة.

(?) ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص 31 و57.

(?) مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ط ع (بيروت: دار صادر للنشر، ????م)، ج ?، ص???.

36