ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٦

? - عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

3- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.

4- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا

أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات

أو آثار تفيد ذلك". (?)

فنلحظ أن المقنن في هذه المادة اهتم بأمرين لكي تكون الجريمة متلبس بها:

1. الوقت الزماني لارتكاب الجريمة، فعد الجريمة متلبس بها في حال ارتكابها بوقت قصير. 2. حال الجاني، بأن وجد حاملا آلة أو أسلحة يستدل من خلالها على ارتكابه الجناية.

ورغم

من

وذلك

عن الحقيقة.

هذا جعل المقنن تقدير القاضي محل اعتبار هنا كما ذكر في آخر المادة القانونية،

شأنه أن يؤدي إلى عدم حصر التلبس في هذه الأربع حالات، ويساهم في الكشف

(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (??).

??