ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الفصل الثاني

حقوق المتهم والإجراءات المتخذة بحقه

المبحث الأول: استدعاء وحجز المتهم:

المطلب الأول: مشروعية استدعاء المتهم وتوجيه الاتهام ضده:

يأتي هذا الإجراء بعد استجماع القرائن الكافية التي من خلالها نستطيع توجيه الاتهام ضد

المتهم، ويكون هذا الاستدعاء عن طريق السلطة المختصة في الدولة، والتي تتمثل في مأموري

الضبط القضائي.

فبعد استجماع القرائن وتوجيه الاتهام، يجب استدعاء المتهم لدى القاضي، أو مكان التحقيق المخصص لذلك، وذلك للنظر في أمره وسماع أقواله فلا يتصور حضور المتهم لمجرد سماع التهمة، إذ أنه قد ينكر ما وجه إليه أصلا، ولهذا فيتعين تبليغه ودعوته لحضور التحقيق، يقول سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ليَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (النور: (51) أي: "الذهاب لحكم الله ورسوله"، (?) فإن لم

يحضر يستخدم اتجاهه ما يكفل حضوره جبرا.

وفيما يلي نبين مشروعية القبض على المتهم جبرًا وأهم الأمور المتعلقة به:

(1) أطفيش، تيسير التفسير، مرجع سابق، ج??، ص136.

??