ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٣

هذه بعض الآداب والضوابط الشرعية التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، أما فيما يخص قانون

الإجراءات الجزائية العماني، فقد حدد في بعض مواده الضوابط والأسس التي تحدد صورة القبض

على المتهم، حيث عد القبض على المتهم من الإجراءات التحفظية، وذكرها في الفصل الثالث من القانون، ونذكر فيما يلي أهم هذه المواد:

1. "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من

السلطة المختصة بذلك قانونا،

ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته ويحظر على مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو

المحاكمة". (?)

2. " لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية على ارتكابه الجريمة، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت

ذلك في المحضر."

(?) "

والسمناني، روضة القضاء وطرق النجاة، مرجع سابق، ج?، ص 175.

(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (41). (?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (42).

44