ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٤

" مع عدم الإخلال بأي نص وارد في قانون آخر، لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل

القوة اللازمة لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره في حدود ما

تستلزمه ضرورة القبض أو منع المقاومة أو الفرار". (?)

4. " لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يدخل مسكن الشخص

المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله أن يدخل أي مسكن آخر لذات الغرض إذا وجدت

قرائن قوية على أن المتهم مختبئ فيه، وله اقتحام المسكن بالقوة إذا لزم الأمر ". (?)

هذه بعض وأهم الضوابط التي حددها قانون الإجراءات فيما يخص القبض على المتهم،

وتجدر الإشارة إلى أن القبض لا يكون إلا من خلال مأموري الضبط القضائي وذلك كما جاء

به قانون الإجراءات الجزائية العماني وهم:

"مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

1. أعضاء الادعاء العام.

2. ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي.

3. موظفو جهات الأمن العام الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة.

4. الولاة ونوابهم.

(?) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (44). (?) قانون الإجراءات الجزائية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، المادة رقم (45).

45