ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية العماني الناعبي، الصلت بن سليمان بن سعيد

ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٦

وعرف كذلك بأنه: "تعويق ذي الريبة عن التصرف بنفسه، حتى يبين أمره فيما ادعي عليه،

في حق الله تعالى أو الآدمي المعاقب عليه". (?)

خلال هذين التعرفين نلاحظ أن الفقهاء لا يقصدون بالحبس السجن في مكان ما، ومن

بل يتعداه ذلك إلى تعويق الشخص ومنعه من التصرف، كما في فاقد الأهلية ومنعه من التصرف

بماله.

الفرع الثاني: أنواع الحبس:

المتتبع لأقوال الفقهاء في هذا الصدد يمكنه أن يقسم الحبس باعتبار غرضه والقصد منه إلى

قسمين:

الأول: الحبس بقصد العقوبة، وهو نوعان:

أ-

حبس

الحد: مثل النفي في الحرابة لمن لم يقتل ولم يأخذ مالا، والتغريب للزاني غير

المحصن.

التعزير: مثل حبس الممتنع من دفع الحق إلجاء إليه، وحبس الغاش والمرابي

ردعا له، وحبس الممتنع من حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة كالصلاة

والصوم-، وحبس من أقر بمجهول وامتنع من تعيينه. (2)

القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص???.

(?) ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص148.

(?) انظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج?، ص294. والماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية

47