ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٧الثاني: الحبس للاحتياط، وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام:
أ-
ت-
حبس
التهمة وهو تعويق ذي الريبة عن التصرف بنفسه حتى يتبين أمره فيما ادعى
عليه من حق الله تعالى أو لآدمي، ويقال له أيضا
الشخص حتى يتبين حاله، أو حبسه خوفا من هربه. (1)
حبس الاستظهار، كحبس
الحبس للاحتراز: ويطلق عليه كذلك الحبس بقصد اتقاء الشر، وهو عبارة
حبس من يتوقع حدوث ضرر بتركه ولو لم توجد تهمة كحبس المجرم الذي لم تفد
فيه الحدود، ومن يخشى الافتتان به. (?)
الحبس لتنفيذ عقوبة وذلك في حالة ما إذا حال دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها في
الحال أمر عارض وخيف هرب المحكوم عليه إن ترك حتى زوال هذا الأمر، كالمرض مثلا لمن وجب عليه القصاص، وكحبس القاتل إذا كان في الأولياء صغير حتى
يبلغ، أو غائب حتى يحضر. (?)
= والولايات الدينية، د. ط (بيروت): المكتبة العصرية، 2013م)، ص236.
(?) انظر: ابن القيم الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص ?? وعابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار، ط ?. بيروت: دار الفكر، 1966م)، ج 4، ص 76.
(?) انظر: عابدين، رد المحتار على الدار المختار، مرجع سابق، ج ?، ص???. وابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج?، ص???. والرملي، محمد بن أحمد بن حمزة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، د. ط. (بيروت: دار الفكر، 1984م)، ج?، ص 22.
(?) انظر: القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أنوار البروق في أنواء الفروق، د. ط. (د. م: عالم الكتب، د. ت)، ج4، ص79. والشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م)، ج 5، ص 249.
??