مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٣٦رابع الثلاثين ففي الإنفاذ.
للحكم بين الناس والإنفاذ
عن
ظلمهم لبعضهم عن بعض وذاك فرض في عظيم الفرض
خامس الثلاثين ففي الحوالة
وفي الديون ثم والكفالة
كذلك السادس في صرف الضرر بعد الثلاثين وأحداث البشر
وغيرهم من جملة الدواب
كالشاء والحمير والركاب.
سابعها ثم الثلاثون ففي.
مساجد ثم الصوافي ياصفي
وفي الرموم والمباح ذي الحلال وأوديات السهل مع حكم الجبال
ثم الثلاثون مع
الثمان
في شفعة المنزل والبستان
وغير ذا من بعض ذي العروض في ما يجوز فأستمع عروضي
تاسع ثلاثين ففي الأنهار وفي الحدود والبناء والفسل"
وفي السواقي وطريق الدار والزرع السماد يا ذا العقل
والأربعون الجزو في العمال
وواحد والأربعون القسم وأربعون الثاني في البيوع وثالث والأربعون في البيوع
وفي الأجارات وفي الأموال فيه وما يجري عليه الحكم
بيع أصول وعروض كل نوع وفي الربوا والصرف في المبيوع
ورابع والأربعون يافتي
ففي العيوب مع صروف شيء
? - في (ب): عليه
أحمد
بن
- الفسل: صغار النخيل، وهي التي تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس ينظر: الفيومي، أبو العباس، محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، د. ط، (لبنان، بيروت، المكتبة العلمية، د. ت)، ج2، ص 473،
مادة: فسل.
??