مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٣٧وخامس والأربعون في السلف. وفي التجارات ورهن إن تلف
كذلك السادس ثم الأربعون
وسابع والأربعون في النكاح
وبعده الثامن في الأكفاء
أيضا به التزويج للمريض
وما يرد في النكاح فيه تاسع والأربعون في الصداق
كذلك الخمسون في المعاشرة
وواحد الخمسين في الطلاق والثاني والخمسين في الظهار
وثالث الخمسين في العدات
في العتق والعبيد حيث يعتقون
وفي الرضاع بعد تحريم السفاح
والأربعون ثم أولياء
وأعجم فاستمتعوا قريضي
من العيوب حيث يقتضيه
من البخيل والعبيد إذ تساق
وما نهى الله
عن المواعدة
لزوجه لتركك المضارره واحده أو كان من إغلاق والخلع والإيلاء وفي الخيار والرد في العدة والعدات في عدة إذ ليس فيها فائدة
ورابع الخمسين في المحيض
وفي النفاس الخطر الكضيض
وخامس الخمسين في المماليك تزويجهم لأنهم صعاليك2
وسادس الخمسين في لحق الولد ووالد وفي انتزاع ما تلد
وسابع الخمسين في اليتيم
وفي اللقيط ثم والأصم
- في (ب): البيوع
وذاهب العقل نع الحميم
كذلك الأعمى وحكم الأبكم
صعاليك: الصعلوك: الفقير الذي لا مال له ينظر: ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي،
لسان العرب، ط?)،لبنان بيروت، دار صادر، 1414هـ)، ج ??، ص 455، مادة: صعلك.
??