تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص396 إلى ص437): دراسة وتحقيقا وتعليقا الهنائي، عبد العزيز بن سالم بن دويلة

مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وليس في الكسعة والقتوبة

ومالك الأربع كوامل

وأربع يملكهن ثاني

عند فتى منه صباحاً ومساء

وإن تكن لا مالك يلفيها

ولا على المخرج أن يسيرا

لكما الساعي يحى إليه

وإنما يلزم ذا الزكاة

أما زكاة الورق المنقود

منها زكاة ولدت مكتوبة

من بقر ليست من العوامل

وعجلة بينهما نصفان

عليهما شاتان الأخمسا

فالبقرات لا زكاة فيها لها إلى الساعي ولو يسيرا

يقبض منه كلما عليه

من

نقده السير في الجباة

فقل لمن يحوي من النقود

عشرين مثقالا مصفي تبرأ

نصفا

من المثقال سلم تبرأ

ولا" حوى قيمة ما يتبين

أو كلما يحوي من

الأشياء

من درهم من فضة أو دين

ينوي به للبيع والشراء

يخرج منه ربع المعشار

للفقراء أو للإمام الشاري

وجائز من أحد النوعين

يخرج بالصرف زكاة العين

وصاحب السلعة والمتاع

يقيمها يوم يحي الساعي

1

الكسعة: ريش أبيض يجتمع تحت ذنب العقاب ونحوها من الطير. ينظر: الفراهيدي، أبو عبدالرحمن، الخليل بن أحمد بن عمرو التميم، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، د. ط، (د. م، دار ومكتبة الهلال، د. ت)، ج?، ص???، مادة: كسع.

- القتوبة: الإبل التي توضع الأقتاب على ظهورها. ينظر: ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب ط?) لبنان بيروت، دار صادر، 1414هـ)، ج 1، ص 661، مادة: قتب. - في (ب): إن

??