مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٤٧فان يأخذ من
باقيها
وهكذا قد قيل في المواشي
ما ورد الشرع به لاقيها
فخذ بقولي ورد المواشي
وأن وفت من قبل حول الحول فوقته الأول خذ بقولي
وأن يكن جميعها قد بادا
فوقته من حين ما استفادا
وهكذا يوجد في النقود
من قولهم في الأثر الموجود
وأن تسل عن سايمات الإبل في الخمس شاة أن جهلت فسل
والعشر شاتان وخمس العشره
فيها ثلاث يا حسين العشره
وأربع أن بلغت عشرينا
محسوبة في عدتها يقينا
والخمس والعشرون قبل الفريضة يؤخذ منها أمها مخيضة
أما الثلاثون ويقتفيها
ست فقل بنت لبون فيها
والست بعد الأربعون حقه
فيهن قول فرقة محقة
وجذعة في الأحد والستينا
لأربع مرت لها سنينا
والست والسبعون فاطلبوا في
لتأخذوا منها ابنتي لبون
والأحد والتسعون حقتان وإن تكن قد بلغت عشرينا
بنت لبون ثم بعد كلما
زكاتها من كل أربعبنا
يستوحب القابض منها حقه
والقول في الباقر كالركاب
فيهن الفحل طروقتان
ومائة في كل أربعينا
زادت على ذلك عشر سلما
بنت لبون ثم في الخمسينا
طروقه بالفحل مستحقة
ومثلها في السن والحساب
??