مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٥٧والعبد الذمي في مقام
أن سافر الزوجان ثم رجعا
فيه الفتاة قعدت وسارا
ثم أتاها بعد ان اقاما
وان تكن هي التي شعت فهي على حال التمام وهو
وامرأة تزوجت برجل
قالوا تصلي بصلاة الزوج وقد أن أنقذها عاجلها
مولاه ما اولاه بالتمام
وبلغا دون العمار موضها
عنها حليلها ليغشى الدارا
قالوا تصلى مثله تماما
لدارها ثم إليه رجعت
يقصر ما صلى كذاك يروى كيف تصلي زوجها لم يدخل بعد الرضى في البر أو في الموج وقال بعض بعد ان ينقلها
هذا اذا ما لم تشترط شكونا
في دارها او حيث أن تكونا
وان يكن مقيمة والزوج
مسافرا قد شفه الخروج
فهي على حال التمام حتى
تمضي وتعلوا الفرسخين بتا
يملك
من
طلق فيه الرجعه
كل الطلاق سنة أو بدعه
فهي تصلي مثله في العدة وما سوى هذا من التطليق
فهي تصلي بصلاة نفسها
الا التي كانت بدار الزوج
.
هذا اذا لم تتخذ سكونه
قال بهذا علماء عدة
أو سبب أدى إلى التفريق
من بعد عدتها وحبسها
أتمت الفرض الى الخروج
من بعد ما قد جرت الببنونه
و أوجب الشرع على من صلى الله عز ربنا وجلا
48