مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٦١والثلث فرض الأم عند العدم
لنسله والأخوين فاعلم
وثلث ما يبقى من الزوجين
للأم عند الأب
سخن العين
والثلث للإخوة للأم مضي
من قول أهل العلم حكما وقضي
وفوق هذا الثلث لم يزادوا
شيئا أرى لو كثروا أو زادوا
وجعلوا الذكران والاناثا
في قسم شرعا فيه الخناثا
والسدس فرض الأخ للأم إذا ما كان فردًا ورد الشرع بذا
وللأب السدس إذا ما كانا
للميت ولا دفع البيانا
والسدس للجد الكبير وأجبوا
فرضا اذا لم يك للميت أب
والسدس للجدات عندي فرضا أن لم يكن للميت ام فارضا
والسدس فرض الأم عند الولد
ونسله والاخوين فاهتد
وفرض أخت الأب عند الأخت الخلصى وبنت الابن عند البنت
وكل باق من ذوى السهام
للعصبات عن أولى الأفهام
والعصبات الابن عندي أول
ثم بنوا الأبناء حتى يكملوا
ثم الاب الهلاك ثم جدة وبعد جد المرء حين يوضع ثم الأخ الخالص ثم للأب
وبعدهم ميراثه للعم أو لأب أن لم يكن خليص
وهكذا تفعل في النسول
أبوا أبيه ان حواه لجدة في لحدة جدّ أبيه الأرفع
وهكذا نسولهم في النسب أخي أبيه من أب وأم
فليس عن تعصيبه محيص
كما أتى سنة الرسول
52