مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٦٠خليفة الله على العباد
قامع أهل الكفر والعناد
جعلنا الله من الفداء
أن امرء منا أتاه الوعد
بعد الوصايا وقضاء الدين
والوارثون عندنا ثلاثه
ذووا اسهام ولا قد حاموا
فذوا السهام الام والبنات
له من سام وألف داء
فماله للوارثين من بعد
لما مضي معفر الخدين لا رابع يشرع للأرائه
وعصبات بعدهم أرحام
والزوج والزوجة والجدات
والاخوات وبنات الابن
فاخذ
علي.
هذا المثال وابن
والاب والجد مع الأولاد
ونسلهم حاضر أو بادي
وكل أخت أو أخ من أم
ذا أسهم من كاتب او أمّي
والأسهم
النصف والثلث والربع سدس والثمن والثلثان فاسمعوا
فالثلثان حصه البنتين
فصاعدا وحصة الأختين
فصاعدا كنَّ لأم وأب
والبنات الابن إن قدمنا
والنصف البنت وبنت الابن
أو لأب فاخذ عليه تصب
بعد بعد بنات الصلب إن عدمنا
والنصف للاخت لأم وأب
والنصف بالزوج اذا لم يكن
عندهم في محكم القران
إن لم تكن بنت بغير غبن أو أب أن عدمت في النسب لزوجة أولاد وربع فقل ونسلهم من ولد الذكران
ونصف ما للزوج من هذين
الفرضين للزوجة مفروضين
51