تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص396 إلى ص437): دراسة وتحقيقا وتعليقا الهنائي، عبد العزيز بن سالم بن دويلة

مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437

الجزء ١ · صفحة ٦٥

ولابنة الابن أخ شقيق

فما بقى بينهما للذكر أن أخوة كانوا رجالا ونسا

فللفتى سهمان والفتاة

لا يرث القاتل ممن قتله

ولا المصلى يرث الكفورا

أن لم يكن فابن أخ شقيق

مثل نصيب الأثنين أذكر أو أنهم أولاد من قد رمسا

سهم من المجموع والفتات

إلا يحق يرثون القتله ولا الكفور مسلماً شكورا

إلا إذا أسلم قبل القسم

أدرك ما كان له من رسم

والزوج والزوجة ليس لهما

شيء من الإرث إذا ما أسلما

والحر والعبد فلا ميراثا

بينهما أن سكنا الأحداثا

ويحبس المال علي المملوك

حتى يموت أو يصير حرا

وتشتري منه إذا ما بيعا

وبعضهم يوجب وقف السيد

وبعضهم قال لمنع الحبس ولم يروا حبساً على الزوجين

وخمسة لم يسقطوا بحال والاب والأم من الميراث

وسبعة عندي أصول الفرض

أصل من اثنين كزوج وأب

من بعد ذي الثروة والصعلوك

يعتق من كان له مقرا

يوما فكن متبعًا مطيعا

الأعلى الوالد ثم الولد وهو الذي مالت إليه نفسي

لبعضهم بعض بعيد الحين الزوج والزوجة وابن الخال

كن لي عليّ قلة علمي راثي

بينها سيد أهل الأرض

فأقسمه نصفين عليهم تصب

56