تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص396 إلى ص437): دراسة وتحقيقا وتعليقا الهنائي، عبد العزيز بن سالم بن دويلة

مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437

الجزء ١ · صفحة ٦٦

أم وعمّان فمن ثلاثة

سهم ومنها بقيت سهمان

للأم من ثلث الأراثة

يحويهما من بعدها العمان

وثالث مخرجة من أربعة

مثاله زوج وأولاد معه

وزوجة مع عدم الأولاد

فأخذ عليّ ما قلت

في إسنادِ

ورابع تخرج من ثمانية

قسمته كولد وغانية

فزوجة الهالك قل لها لَكِ

سهم وباقي الأرث لابن الهالك

فهذه الأربعة الأصول

وخامس من ستة بالسدس

وسادس من عشرة واثنين

فهذه ثلاثة منها فقل

أما التي.

من ستة تعول

لسبعة ثم إلى ثمانى

وعشرة يوجد أقصى العول

زوج وأختان لأم وأب

ثلاثة منها وللأختين

من ستة لسبعة قد عالت

جميعها في القسم لا تعول

فاعرفه إن جاءك فافهم وقس

وسابع كمثله ضعفين تعول أحياناً ورب لم تعل

شفعاً ووتراً هكذا نقول

وتسعة عن فقها عمان

والمنتهي فيه على ذا القول

أو لأب لزوجها المكتئب

أربعة مقسومة نصفين.

بعولها عن أصلها استحالت

وإن أخوا أم تزيد ثانية

من

ستة عالت إلى ثمانية

وأن تزد أم له أو جده

عالت إلى العشرة طول المدة

? - في (ب): ما لا تعول

57