مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٧٨وهوعلي غيروضوء فسجد
فجايز والطهر فهو افضل
سألته عن رجل تزوجا
ثم أراد بيعه أو هبته وزوجته كارهة لذلكا
ان كان محدودًا بحد يعرف
عن رجل الا عن البيض فلا
فاكل البيض من الحيتان
فهو على ما قد نواه فأستمع
ورجل يغرس صرم
المسجد
أجايز سجوده أم قد فسد
والنور بالديجور فهو يعدل
بزوجة على صداق يرتجا
أو الفياض ما عرفنا حجته
أجايز تفريقه هنالكا
فلا يجوز للفتي التصرف
ياكله في شهره او يبتلا هل حانت في أكله اللتان
ما قلته وعن هواك فارتدع
قطعة المسجد غير معتد
***
قال الناظر إلا إذا كان ذلك الصرم قد اشتراه فعليه الغرم * وقيل لاغرم إذا عليه فاستمع
ما
قلت ومل إليه
فمات ذاك الصرم هل يضمنه
فلا عليه حرج يجزيه
عمن يصلي ساترا لحيته وساتر للفم في الصلاة
وقيل دم البعوض والبرغوث
حتى يكون عرضه وطوله
ورجل ينظر من أخيه
إن كان عمدا ناظرا نبت الشعر
يكره النقض فلا أثبته ينقضها كسائر الافات والضمج والقردان في البحوث كالظفر فاسمع كل ما أقوله
عانته لغير ما يعنيه
فطهره منتقض أبا عمر
69