مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٧٩ومن يصلي بثياب رطبه
من عدم عند انخطاط الرتبه
ويجوز إن لم تلصق الثياب
بجسمه فهكذا الجواب
ومن يصلي عاريا في البيد
يقوم أو يقعد في التأكيد
ليستر العورة وهو أجمل
يجوز لكن القعود أفضل
وكل من يأكل شياء نجسا
فالفم منه لعله نجس طاهر يمضمضه
والنوم قالوا فوق سطح المسجد
وشق ثوب الميت للحرام
سألته
عن لبن الحمير
يجوز أن يشربه ذوا المسغبه
في قول بعض العلماء جايز
سألته
عن صلة الارحام
أسنة في الشريعة ام الفريضة
فأكثر القول الذي حفظنا والصلة الأخرى ففرض واجب
وامراة تستدخل الاصابعا
فما الذي يلزمها في فعلها
سالته عن الطعام النجس
أو مثلها أو لصبي يافع
ولم يطهر فمه ونعس
يتم طهره لا ينقضه
إلا من الضر وخوف من عد
إلا بإذن الوارث المحامري
والخيل في التقليل والتكثير
أم لا يجوز أنها للمركبة
وعالم بما رواه فايز
والوتر في الشريعة الإسلام
أحب للشيطان أن أغيضه فسنة بوترها من يعينا
والبر ما عنه السعيد ناكب في رحم العذراء كرها فادعا
فعقرها تدفعه تبا لها أريد أن أطعمه لفرس
أو مثله لم يفذ في المراضع
V.