مخطوط التقييد والاختصار ص 396 إلى ص 437
الجزء ١ · صفحة ٨٣وبعد
هذاك فمستحاضة
والطهر منها كوضوح الفجر
هذا الذي قال به الجمهور
مؤذن أذن للصلاة
يستغفر الله ولا يعود
وغاسل الثوب من النجاسه
فطار منه شرر من عركه
فحكم ما طار من الشرار وغاسل يغسل بالغسل النجس أن هو عشي رأسه في الماءِ
و نفسا قد رأت الطهارة
فوطي الزوج العجول زوجته كلبًا يابسا لا ينتقض من مس
أن المصلى بطنه يقرقر لا بأس إلا أن تهب الريح
وحايض كابرها الجليل
وأنه والج نصف الحشفه
فغير حرم وولوج النطفه
مغتصب دراهما حراما
يعرفها
سيس بالرياصه
بياضه مثل بياض البدر
فلا تمل رأسك يا مغرور بغير طهر أكثر الأوقات
ان الطهور الرجل السعيد
يعرفها بغالب الفراسه
في ثوبه الطاهر عند فركه
في ديننا حكم المعين الجاري
وأنه في رأسه المسترس
فظاهر في السنة العراء في الأربعين فافهم العبارة
فيه اختلاف والفراق بغيته وضؤه ماذا يقول المعترض حينًا ويبرأ تارة ويبدر
فالنقض والطهر له تصريح
ولم يكن يقنعه القليل
وقام لما كابدته المعرفه فيها حرام لا ترد عطفه
شري بها شاة أو الطعاما
VE