قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٣٨

رابعا: تخصيص العموم

الشرط والاستثناء يخصصان العام باتفاق الأصوليين (?)، كما قال القرافي: "اعلم أن

الأصوليين مطبقون على أن من جملة ما يخصص العمومات … الاستثناء والشرط" (2). لكن نجد القرافي يفصل في ذلك، فتارة يخصصان وتارة يقيدان فإخراج بعض الأفراد في جميع الأحوال يعد مخصصا متصلا، وإخراج بعض الأفراد في حالة من الحالات كقولنا: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، يعد تقييدًا لا تخصيصا، ولعله بني تفصيله هذا على القاعدة الأصولية التي انفرد بها وخالف فيها جمهور الأصوليين، وهي أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات (?).

(?) انظر: البصري، المعتمد، مرجع سابق، ج?، ص240. الكلوذاني، محفوظ بن أحمد التمهيد في أصول الفقه، تحقيق. مفيد محمد أبو عمشة وآخرون، ط1. (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ????م)، ج ? ص ??. الآمدي، إحكام الأحكام، مرجع سابق، ج?، ص???. الشيرازي، اللمع، مرجع سابق، ص 41. القرافي الفروق، مرجع سابق، ج 1، ص168. السالمي، طلعة

الشمس، مرجع

سابق، ج?، ص 295.

(2) القرافي، العقد المنظوم، مرجع سابق، ج?، ص 159.

(?) انظر: القرافي العقد المنظوم، مرجع سابق، ج2، ص 135.

(??)