قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٥١

أحمد وبعض أصحابه كابن تيمية وابن القيم إلى جواز تعليقها على شرط (1)، وعلل كل فريق منهم

بعلل، ومنها:

أ. علل الجمهور قولهم بأن المعاوضات من عقود التمليكات وانتقال الملك فيها يكون في الحال – أي حال إنشاء العقد مباشرة بالتنجيز – ولا يكون هذا إلا مع الجزم وهو متعذر في التعليق، وخيار الشرط جاء استثناء من هذا الحكم، ولأنها تعتمد على الرضا ولا يتحقق الرضا إلا مع الجزم والجزم ينافي التعليق، ولأنها ستشبه القمار والغرر في ذلك لما فيها من خطر الوجود فالعقد المعلق قد ينشأ وقد لا

بن قاسم، التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، د. ط. (صنعاء: دار الحكمة اليمانية، ????م)، ج2: ص 365.

(?) انظر: ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد السلام قاعدة العقود (نظرية العقد)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني وآخرون، ط1. (القاهرة: دار الإمام أحمد، ????م، ج?: ص??. ابن القيم بدائع الفوائد، مرجع سابق، ج 4، ص 470. ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية،

????م)، ج?: ص ???.

(03)