قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٦٤

- القول الأول: البيع باطل عند الجمهور، وعللوا ذلك بأنه من عقود التمليكات فيقتضي التنجيز

وينا في التعليق، وبأنه سيشبه القمار والغرر في ذلك لما فيه من خطر الوجود فالعقد المعلق قد ينشأ

وقد لا ينشأ (1).

- القول الثاني: البيع والشرط صحيحان عند بعض الحنابلة، واستدلوا على صحته بالحكم المستفاد من حديث حبّان بن منقذ في خيار الشرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بايعت فقل لا خلابة" (2)، فالتمليك فيه معلق ولم ينجز ومع ذلك فهو صحيح استصحبوا الأصل في الاشتراط في العقود وهو الجواز ما لم يرد نص يحرمه (?).

(?)

(?) انظر: اطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص???. ابن الشحنة الثقفي، أحمد بن محمد، لسان الحكام في معرفة الأحكام، ط ?. (القاهرة: البابي الحلبي، ????م، ص 264. ملا خسرو درر الحكام مرجع سابق، ج2، ص 284. القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج?، ص ???. الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، ج?، ص??. العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق. قاسم محمد النوري، ط 1. (جدة) دار المنهاج، ????م)، ج 5: ص114. النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، ط. (بيروت: دار الفكر، (دت)، ج ?، ص 342. ابن قدامة المقدسي، عبدالله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، ط?. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م)، ج2: ص 12.

(2) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، رقم الحديث: 2117، ج?، ص 65.) انظر: ابن تيمية نظرية العقد، مرجع سابق، ج?، ص??. ابن القيم بدائع الفوائد، مرجع سابق، ج 4، ص 470. ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج?، ص???.

(0?)