قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٦٣وصححوا الرواية الأولى (?)، وقال الإباضية بجوازه إن نفخت فيه الروح ونُسب هذا إلى النخعي بأنه
كان يفرق بين ما استبان خلقه وما لم يستبن فما استبان خلقه كان صحيحًا وما لم يستبن كان
باطلا (?).
وللقاعدة في هذه المسالة عدة مواطن أولا: عبّر بعض الفقهاء عن المسألة بلفظ الاستثناء
-
كما تقدم وبعضهم عبر بالشرط "واشترط حملها (?)، ثانيا: القائلون بعدم الجواز حكموا على الاستثناء بالفساد ثم أنزلوه منزلة الشرط الفاسد، فهذا يدل على أنهما بمنزلة واحدة عندهم.
المسألة الثالثة: تعليق البيع بقدوم شخص
صورة هذه المسألة أن يقول أحد المتبايعين للآخر: بعتك أو اشتريت منك هذه السلعة إن قدم
فلان من سفره أو من الحج، أو يقول: لا أبيعك أو لا أشتري منك هذه السلعة إلا إن قدم فلان من
سفره، واختلفوا في حكمه على قولين:
(1) النووي، المجموع، مرجع سابق، ج??، ص??. أبو يعلى، المسائل الفقهية، مرجع سابق، ج1، ص356. أبو يعلى، التعليقة الكبيرة، مرجع سابق، ج?، ص 355. ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق، ج?، ص??. ابن المنذر، الإقناع، مرجع سابق، ج?، ص 266. ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ج?، ص???.
(4)
الشقصي، منهج | الطالبين مرجع سابق، ج ?، ص???. أبو الحواري، جامع أبي الحواري، مرجع، سابق، ج?، ص96. ابن
حزم،
المحلي، مرجع
سابق، ج?، ص???.
(3) الشيرازي، التنبيه في الفقه الشافعي، مرجع سابق، ص ??. النووي، المجموع، مرجع سابق، ج??، ص??.
(ov)