قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها
الجزء ١ · صفحة ٦٦- القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى جوازه، واستدلوا بحديث زيد بن أسلم (1) أنه قال: "سئل رسول الله
عن العربان في البيع فأحله (?)، وبما روي عن نافع بن عبد الحارث (?) أنه "اشترى لعمر دار
السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذاً، وإن لم يرض فلصفوان
(2)
أربع مئة درهم"، وضعفوا حديث النهي
عنه (5).
المسألة الخامسة: الجعالة (6):
صورتها كأن يقول قائل لأحدهم: إن رددت إلي بعيري الشارد فلك مني كذا وكذا، وفي مشروعيتها
قولان:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى القول بإباحة الجعالة، (?)، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:
قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} (يوسف: 72)، فمحل العقد هو
المجيء
(1)
زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي العجلاني، شهد معركة بدر وأحد. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، مرجع سابق، ج2، ص344. (?) ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار، رقم الحديث: ????5، ط ?؛ (الرياض: مكتبة الرشد، ????م)،
(?)
ج ?، ص?.
نافع بن عبد الحارث بن كلدة أبو عبد الله الثقفي، وكان نافع بالطائف لما فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم وأعتقه يومها. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة مرجع سابق، ج ?، ص 285. (4) لم أجد له تخريجا في كتب السنة.
(ه) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 4، ص 175. ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ج 4، ص58.
(1)
التزام عوض معلوم مقابل عمل معين أو مجهول.
.
(v)
وهي
ابن
بركة، الجامع، مرجع سابق، ج ?، ص???. الكندي، سعيد بن أحمد، التفسير الميسر للقرآن الكريم، تحقيق. مصطفى بن محمد شريفي وآخرون ط? (القرارة جمعية التراث، ????م)، ج?: ص???. اطفيش، امحمد بن يوسف، تيسير التفسير،
(7.)