قاعدة العبرة الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل وأثرها
الجزء ١ · صفحة ١٩وعرفها القفال الشاشي": "هو أن يرد الفعل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبنيا
لمجمل، ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى اقل ما يوجد"
??
من التعريفات السابقة نجد أن العلماء في تعريفهم للقاعدة متباينون فابن السمعاني عرفها بذكر
ماهيتها وقيودها والقيود التي ذكرها:
أ?
ت
أن تكون المسألة من المسائل المختلف فيها، وعلى هذا القيد نجد أن المسألة إذا كان مجمعًا عليها لم يصح الاستدلال بها، والعمل بها في تلك المسألة كحكم الصلاة،
والزكاة، وغيرها من المسائل.
ألا يكون هناك دليل يدل على الزيادة، وعليه فإن كان في المسألة دليل يرجح أحد الأقوال صير إليه ولم يعمل بالقاعدة كمقدار النصاب في الزكاة، ومقدار الطعام في
الكفارة المرسلة.
أن يكون في المقدرات فلا يصح العمل بالقاعدة في أصل حكم شيء ما هل يثبت في الذمة أم لا كالجمعة الفائت فرضها؛ لأن شغل الذمة أساس في صحة العمل
بالقاعدة.
??
هو محمد بن علي بن إسماعيل الشافعي، ويكنى بأبي بكر، والمتوفى: 365هـ، وهو من أهل ما وراء النهر، ونسب إلى الشاش، وهو فقيه ومحدث ولغوي وغيرها، ومن مألفاته: أصول الفقه، وشرح الرسالة للإمام الشافعي. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 6، ص 274.
18 – الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مرجع سابق، ج ?، ص ???.