قاعدة العبرة الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل وأثرها
الجزء ١ · صفحة ٢٦براءة ذمته فلو دفع ثلثها كان على من قال بالنصف أو كل الدية أن ذمته لم تبرأ وكذا هو الحال
لو دفع نصف الدية كان على من قال بأن عليه دية كاملة أن ذمته لم تبرأ.
المبحث الثاني: بيان خلاف الفقهاء في القاعدة:
ومن المعلوم أن العلماء وقع بينهم الخلاف في الأخذ بهذه القاعدة إلى عدة أقوال:
القول الأول: ذهب إلى الأخذ بأقل ما قيل، وذهب إلى هذا القول: جماعة من أهل العلم من
مختلف المذاهب ومنهم الإمام الشافعي ??، وأبو حامد الغزالي ??، أبو الحسين البصري المعتزلي32،
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، ويكنى بأبي عبد ا الله، أحد الأئمة وهو الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة (بفلسطين وتوفى بمصر عام 204هـ، من مؤلفاته الرسالة وكتاب الأم. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج?، ص 26/ الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص 159.
??
محمد - هو
بن محمد بن محمد الغزالي ويكنى بأبي حامد ولد بالطابران بخرسان وتوفى عام 505هـ، كان فيلسوفا ومتصوفًا، من مؤلفاته: إحياء علوم الدين والمستصفى. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق/ الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص
.109 - 101
- هو
محمد بن علي الطيب البصري ويكنى بأبي الحسين ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوفي بها عام 436ه واشتهر بالذكاء من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه وشرح الأصول الخمسة. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق/ أبو الحسين، محمد بن علي الطيب البَصْري المعتزلي (المتوفى: (436هـ)، المعتمد في أصول الفقه خليل الميس، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ)، ج?، ص 326.
??