قاعدة العبرة الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل وأثرها
الجزء ١ · صفحة ٤٠الفجر وقال ابن الْمُنذِر: روينا هَذَا القول عن ابن عَبَّاس 67، وسأتطرق إلى إعمال القاعدة عليها
مع افتراض انعدام الدليل المرجح بين الأقوال.
الشرط الأول: ألا يرد دليل مرجح وهذا وضع مع الافتراض لا الحقيقة.
الشرط الثاني: ألا يرد قول في المسألة بعدم وجوب التكليف في الذمة، وقد تحقق هذا الشرط
بفرض الصلاة بالكتاب بقوله تعالى:" أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " (سورة الإسراء، الآية (??) والسنة الشريفة والإجماع.
الشرط الثالث: أن يكون الخلاف في المقدرات، وقد تحقق هذا الشرط لأن الوقت مقدر هل هو
الليل، أو ثلث الليل، أو نصفه، أو آخره.
الشرط الرابع: أن يحصر المجتهد الأقوال الواردة في المسألة، وحصرت الأقوال في أربعة أقوال وهي: قيل: ربع الليل، وقيل: ثلث الليل وقيل: نصف الليل وقيل: آخر الليل.
الشرط الخامس: أن يكون الأقل جزءًا من الأكثر، وقد بان هذا في أن الأقوال الواردة في المسألة
لم تتعدى حدود الليل.
وبعد التأكد من تحقق الشروط نعمل القاعدة فمن قال بأخذ أقل ما قيل قال بأن آخر وقتها ربع الليل لتحقق اليقين وهو أن كل من صلى في الربع الأول من الليل أبرأ ذمته، ومن قال بالأخذ
صلے
??
- السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.
TV