قاعدة (العبرة بالأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل) وأثرها في الفروع الفقهية العبري، هارون بن سليمان بن حمد

قاعدة العبرة الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثر ما قيل وأثرها

الجزء ١ · صفحة ٧

نجد أن أدلة أصحاب القول بالأخذ بأكثر ما قيل هم أضعفهم أدلة؛ لما فيها من وهن،

فقد بنوا القاعدة على الاحتياط والاحتياط من باب الاحتراز والخروج من.

4. شروط إعمال القاعدة خمسة وهي:

الشرط الأول: وهو ألا يرد دليل على المجتهد يرجح أحد الأقوال.

الشرط الثاني: ألا يرد قول في المسألة بعدم وجوب التكليف في الذمة.

الشرط الثالث: أن يكون اخلاف في المقدرات.

الشرط الرابع: أن يحصر المجتهد الأقوال الواردة في المسألة.

الشرط الخامس: أن يكون الأقل جزءا من الأكثر.

فإن تحققت هذه الشروط يعمل بها.