الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ١٠١2/ عدم التقادم:
ويقصد بالتقادم هو مضي فترة زمنية على ارتكاب المقر للجريمة تصبح قديمة وندروا بذلك الحد، وخلاف
بين الفقهاء في اعتبار هذا التقادم حجة يندرا بها الحد من عدمه على قولين:
القول الأول: اشترطوا عدم التقادم، والضابط هو وجود الرائحة مع الإقرار فإذا لم توجد رائحة يُعد الإقرار قديماً
فلا يعتد به، وهو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبو يوسف (1).
والقول الثاني: عدم اشتراط التقادم، فهم لا يشترطون وجود الرائحة، وهو قول الجمهور (?)، ومعهم. محمد صاحب
أبي حنيفة (?).
تفصيل الإقرار:
والمقصود بتفصيل الإقرار أن يقول المقر بالشرب أنه شرب هذا المسكر علمه
مع
به قاصدا له غير مكره
ولا مضطر، وفي المسألة خلاف على النحو الآتي:
القول الأول: وجوب التفصيل للاحتياط وانتفاء الشبهة وإلى هذا القول ذهب الحنفية (4) وبعض الشافعية (5).
(1)
الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، ج 4، ص 97.
(?) (انظر) ابن قدامه المغني مرجع سابق، ج?، ص???. (?) (انظر) ابن الهمام فتح القدير، مرجع سابق، ج 5، ص 304. (4) (انظر) ابن عابدين حاشية ابن عابدين مرجع سابق، ج?، ص 164. (5) (انظر الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص16.
AY